بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٣ - تتميم

و اما دعوى كفاية نفس كون الإنشاء بداعي جعل الداعي- في لزوم الجري على وفقه و لزوم تحصيل الغرض من دون حاجة إلى إطلاق المتعلّق- فمندفعة بان الغرض من الأمر غير لازم التحصيل شرعاً و لا عقلًا، بل اللازم تحصيله هو الغرض من المأمور به المترتب عليه. و كون الغرض من الأمر جعل الداعي غير كونه مما لا بدّ منه في المأمور به و في الغرض منه، بل هو غرض باعث للمولى إلى تحصيل ما يشتاقه من عبده بالتسبيب إلى إيجاده منه، فهو بمنزلة الآلة لإيجاد المولى من دون ارتباط بإيجاد العبد.

و في قبال هذا الوجه دعوى ظهور الأمر في التوصلية، بتقريب ان المتعلّق ان كان توصلياً فهو متعلّق الغرض بنفسه، و الغرض مساو للمأمور به، و الإنشاء بداعي جعل الداعي، و ان كان تعبدياً فلا يترتب على متعلقه الغرض، فانه أخص من المأمور به، فلا محالة يكون الأمر بداعي التمهيد و التوطئة لتحقيق موضوع الغرض المساوي ليؤمر بتحصيله بداعي الأمر المحقق، و ظهور الإنشاء بداعي جعل الداعي لا بسائر الدواعي يعين الشق الأوّل.

و يندفع (أوّلًا)- بان الغرض على أي تقدير غرض مساو لذات المأمور به، لأن قصد القربة- على فرض اعتباره- من الشرائط الدخيلة في فعلية التأثير.

(و ثانياً)- بأنه يستحيل وصول المولى إلى غرضه بالإنشاء بداعي التمهيد، فان قصد القربة لا يكون إلا بالانبعاث من الإنشاء بداعي البعث و جعل الداعي لا من الإنشاء بسائر الدواعي فتدبره جيّداً.

تتميم‌

إذا لم يمكن أو لم يكن إطلاق كلامي أو مقامي فمرجع الأمر إلى الأصول العقلية أو النقليّة.

فربما يقال: ان العقل يحكم- بعد قيام الحجة على أصل الغرض و هو الأمر-