بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

المثلين في الجزء، لأن المفروض تعلّق الوجوب النفسيّ به بعين عروضه على الكل المتقدّم به و بغيره، فكيف يمكن ان يتعلّق به وجوب آخر استقلالًا؟ و لا مجال للتأكد، إذ مورده ما إذا كان في الشي‌ء ملاكان للوجوب فينبعث منهما وجوب أكيد. و هنا ليس كذلك، لقيام الملاك النفسيّ بالمجموع و قيام الملاك الغيري بكل واحد من الاجزاء. و الطلب الواحد بسيط لا يعقل تعلّق الأكيد منه بالمجموع، إذ ليس فيه ملاكان. و لا بالجزء لعدم قيام ملاكين به، و لا يعقل تأكد البسيط في الجزء دون الكل. مضافاً إلى ان القابل للتأكد هي الإرادة دون البعث الاعتباري، إذ لا اشتداد إلا في بعض المقولات دون كلها. و اما مجرد التقدّم و التأخّر بين الوجوبين بالعليّة و المعلولية فلا يمنع عن التأكد في الوجود، لأن المتقدّم و المتأخّر بالطبع لا مانع من اتحادهما في الوجود، فلا مانع عن التأكّد في الوجود المنسوب إليهما. و امّا اختصاص أحد المتماثلين بالوجود دون الآخر بعد فرض امتناع اجتماعهما، فلأن تأثير الملاك الغيري فرع تأثير الملاك النفسيّ، فلا يعقل ان يكون مانعاً عن تأثيره.

و من جميع ما ذكرنا تبين ان مطلق المقدمية ليس علة تامة للوجوب المقدّمي، بل المقدّمية الخاصة فيما إذا كان بين المقدمة و ذيها تغاير في الوجود حتى يعقل تعدد البعث، و بقية الكلام في النهاية [١].

و امّا المقدمات الخارجية فهي منحصرة في المقتضي و الشرط و المعدّ، فان المقدّمة اما ان يترشح من مقام ذاتها فهو المقتضي، و اما لا يكون كذلك بل يكون متمماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل فهو الشرط، و اما لا يكون كذلك بل شأنه تقريب المؤثر إلى اثره كالحركات الأينية إلى مقصد خاص فهو المعدّ.

إلا انّه ليس في الأفعال الاختيارية التي يعرضها التكليف ما يترشح من مقام‌


[١] نهاية الدراية: ج ١، ص ١٦١.