بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧ - الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي

مجموع الأشخاص شخصاً ينقدح في نفسه الداعي. و مع تعدد البعث يؤول الأمر إلى تعلّق التكليف بالجميع لا بالمجموع. و اما امر المجموع برفع الحجر الواحد الّذي لا يقوم برفعه واحد. فمرجعه إلى الأمر باعمال كلّ واحد قدرته فيما له المدخليّة في رفع الحجر بشرط الانضمام، حيث ان أثر كلّ واحد لا يتبيّن إلا عند الانضمام. و الواجب الكفائي ليس كذلك.

فالصحيح ما ذكرنا في نظير المقام في طرف المتعلّق، فان كلّ واحد من المكلّفين يجب عليه الفعل مع جواز الترك عند فعل الآخر، و مقتضاه حصول الامتثال من الجميع إذا أتوا به دفعة، و استحقاق العقاب إذا ترك الكلّ، لوجوبه عليهم و عدم تحقق الفعل من أحدهم. و هو موافق لمقام الثبوت، لأنه مع عدم إمكان تعدد الفعل كالغسل و الدفن ليس هناك إلا غرض واحد، و تخصيص أحدهم بتحصيله بلا مخصص، و معاقبة التارك- مع فعل البعض و حصول الغرض المستلزم لعدم بقاء التكليف- بلا موجب، فلا محالة له مقتضى الوجوب و مقتضى الترخيص في الترك مع حصول الغرض. و اما مع إمكان تعدد الفعل دفعة و تدريجاً فالغرض اللزومي وجود واحد منه، و هو متساوي النسبة إلى الجميع، فيقتضي الإيجاب و الترخيص كما ذكر، كما ان لازم حصول الامتثال- باشتراك الكلّ في الغسل أو الدفن- الالتزام بان الواجب أعمّ من الاستقلال في الدفن و الاشتراك فيه، و إلا فمع اختصاصه بصورة الاستقلال لا دفن من أحد منهم، فلا امتثال للواجب، مع انه خلاف الواقع.

و اما ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) في الكفاية من تعليل امتثال الجميع- إذا أتوا بالواجب دفعة و استحقاقهم جميعاً للمثوبة- «بأنه قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد» [١]، فمحل النّظر، لأن الصلوات المتعددة الدفعيّة الوجود


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ٢٢٩.