بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩ - الفصل الثاني في الصحيح و الأعم

شأن المتضايفين، لأن العلّية و المعلولية من أوضح مصاديق المتضايفين، و ليس كلّ ما صح أن يكون علّة صح أن يكون معلولًا كالمبدإ (تعالى) بالإضافة إلى معاليله، مع ان المتضايفين متكافئان في القوة و الفعلية، و ليس كلّما وقع عقد صحيح يقع عقد فاسد مضايف له.

و بالجملة التمليك و الملكية لا يوصفان بالصحّة و الفساد بل بالوجود و العدم، و حينئذٍ فمعنى إمضاء المسببات تقريرها و عدم إلغائها لا إنفاذها، فالبيع الربوي بحكم العدم عند الشارع دون غيره، و حيث لا يوصف بالصحّة و الفساد، فلا معنى للنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم. و أمّا التمسك بالإطلاق حتى على هذا الوجه فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا إن كانت الألفاظ موضوعة للأسباب، فحيث انها قابلة للاتصاف بالصحّة و الفساد، فهي قابلة للنزاع، و حينئذ فان قلنا بأنها موضوعة للسبب المستجمع للشرائط العرفية الملزومة للتأثير في الملكية عرفاً، فلا محالة لا يمكن التمسك بإطلاقها مع الشكّ في ما هو شرط لتأثيره عرفاً، و إن قلنا بأنها موضوعة لذوات الأسباب، فيمكن التمسك بإطلاقها حتى مع الشك فيما هو شرط له عرفاً، كما يتمكن من كان من أهل العرف في مقام ترتيب الملكية عرفاً. و هذا هو الّذي ينبغي أن يكون ثمرة للبحث في المعاملات، و إلا فبالنظر إلى ما يشكّ في اعتباره في السبب العرفي شرعاً فالتمسك بالإطلاق صحيح، سواء قلنا بالوضع للصحيح أم للأعمّ.

و المراد من الإطلاق في مقام إمضاء السبب العرفي انه كما أنه مؤثر في اعتبار الملكية عرفاً، كذلك مؤثر في اعتبارها شرعاً. و حيث لا واقع للملكية المعاملية إلا الاعتبارية المنحصرة في العرفية و الشرعية، فلا وجه لتقريب الإطلاق بإرجاعه إلى تعيين المحقق و المصداق و جعل النهي عن بعض الأسباب‌