بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٦ - الفصل الرابع

المنبعثة عن دواع مخصوصة، فحديث بقاء الجنس بعد زوال فصله أجنبيّ عما نحن فيه، و ينحصر الأمر في كون حقيقة الإيجاب مركبة من أمرين اعتباريين أو اعتباري وحداني بسيط، فعلى الأوّل يمكن زوال أحد جزئيه و بقاء الآخر، و على الثاني لا جزء له حتى يتصور زوال جزء و بقاء جزء، فانه خلف.

و عليه نقول: دعوى التركيب في حقيقة الإيجاب المجعول غير صحيحة إثباتا و ثبوتا، و ذلك لأنّها اما مركبة من البعث نحو الفعل و الزجر عن الترك و اما مركبة من الاذن في الفعل و المنع من الترك. و عدم مساعدة مقام الإثبات واضح، لأن قوله: «صل» اما إنشاء البعث نحو الصلاة أو الاذن فيه، و لا تكفل لهذه الهيئة بوجه للمنع من الترك، فانه ينشأ بقوله: «لا تترك».

و اما عدم صحته ثبوتا فلان إنشاء البعث الّذي هو جزء هذا المركب لا يعقل ان يكون بغير داع أو بداع آخر غير جعل الداعي، فانه أجنبيّ عن الحكم الحقيقي، و الإنشاء بداعي البعث المطلق غير معقول، بل لا بدّ اما من انبعاثه عن إرادة شديدة أو ضعيفة و اما من انبعاثه عن مصلحة لزومية أو غير لزوميّة، فان كان منبعثا عن إرادة شديدة أو مصلحة لزوميّة كان هو حقيقة الإيجاب الاعتباري، و هو مستغن عن اعتبار المنع من الترك حتّى تتركب منهما حقيقة الإيجاب الاعتباري، و ان كان منبعثا عن إرادة غير شديدة و عن مصلحة غير لزوميّة فهو عين جعل الاستحباب الاعتباري و يستحيل اعتبار المنع من الترك معه. و منه تعرف ما في الاذن في الفعل و المنع من الترك، فان إنشاء الترخيص بداعي الترخيص غير المتعين بأحد التعينات غير معقول، و إنشاؤه بداعي الترخيص فعلا و تركا هي الإباحة الخاصة فلا يجامع المنع من الترك، و الاذن الاعتباري المحض ليس إلا الإباحة الخاصة، و الاقتضاء الطلبي ليس فيه إنشاء الترخيص بل ابتداءً إنشاء بعث مصحح لاعتبار أحد الوجهين من البعث الحقيقي الحتمي أو الندبي. و اما تسليم بساطة حقيقة الوجوب و جعل الاذن في الفعل لازماً له‌