بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - تذييل و تكميل

تذييل و تكميل‌

بناء على الحاجة إلى الأمر في وقوع الفعل عبادة هل يعقل توجه الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم، بحيث يجتمع الأمران في آن العصيان أم لا؟

و هي المسألة المعروفة بالترتب. و قد اختلفت فيها آراء الاعلام إمكاناً و امتناعا، و المعروف بين المحققين من المتأخرين إمكانه.

و مختصر القول في ذلك ان محذور الأمر بالضدين امران: (أحدهما)- طلب المحال، لعدم القدرة على فعل الضدين (ثانيهما)- الطلب المحال، لأن الأمرين متضادان بالعرض، لانتهائهما بلحاظ فعلية تأثيرهما إلى المتضادين بالذات.

و كلاهما مندفع بسبب ترتب أحدهما على عصيان الآخر، للبرهان على ان كلّ مقتضيين كان اقتضاء أحدهما منوطاً بعدم فعليّة مقتضي الآخر و عدم تأثيره، فلا محالة يستحيل مزاحمة المترتب للمرتب عليه و بالعكس.

توضيحه ان الأمر- كما ذكرنا سابقاً [١]- هو الإنشاء بداعي جعل الداعي بحيث لو انقاد المأمور لدعوته أثر في فعليّة مقتضاه، و هو انقداح الداعي و حصول الإرادة و ترتب المراد عليها خارجاً، و إذا فرض عدم فعلية مقتضى الأمر بالأهم بعدم إعمال قدرته فيه فلا مانع من إعمال قدرته في امتثال الأمر بالمهم، فلا ينتهي الأمر إلى طلب غير المقدور، و لا إلى اجتماع المتضادين بالذات، حتى يلزم اجتماع المتضادين بالعرض، مع انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف عدم إعمال القدرة في امتثاله المنوط به أصل اقتضاء الأمر بالمهم، و السر فيه ان جعل الداعي ليس إلا جعل ما يمكن ان يكون داعياً ذاتاً و وقوعياً، و الإمكان الذاتي و الوقوعي محفوظ مع الامتناع بالغير. كما هو محفوظ مع الإيجاب بالغير،


[١] في ص ٤٤ و ٥٥.