بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٣ - الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي

الفعل بداعي الأمر و الإرادة و المحبوبيّة، فالإتيان بداعي موافقته لغرض المولى كغيره من مبادئ الأمر يوجب القرب، و ان كان لا بذاك العنوان بل لمجرد كونه ذا فائدة من دون إضافتها إلى المولى فلا ينطبق عليه عنوان حسن لو لم تكن تلك الفائدة من المبادئ للعناوين الحسنة، فتدبّر جيّدا.

(و أمّا الأمر الثاني) و هو مساوقة المصلحة للقرب فلا طريق للعقل إليه، إذ ليس كلّ ما يوجب المدح عقلا ذا غرض مولوي ينبعث منه الأمر، و الملاكات المولوية الداعية إلى الأوامر المولوية لا دخل لها بالملاكات العقلائيّة المربوطة بانحفاظ النظام و بقاء النوع، و إنّما يعلم ذلك من ناحية الشارع، فالعبادية بالمعنى الّذي هو عقلي هي العبادية بالمعنى الأعم أي ما يوجب المدح و الثواب، و العبادية بالمعنى الّذي هو شرعي- و بها يمتاز التعبّدي عن التوصّلي و هي العباديّة بالمعنى الأخص- ما يتوقف حصول الغرض منه على إتيانه بأحد وجوه المقربية.

و منه تعرف ما في كفاية شيخنا الأستاذ (قدّه) [١] في المقام.


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ١٧٠ تحت عنوان تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري.