بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٢ - الفصل الأوّل في الاجزاء

شربه و رفع عطشه به، و اما نفس شربه فهو فعل المولى و لا قيام له بإحضار الماء بوجه أصلًا، فكيف يعقل ان يكون حيثيّة تعليليّة للأمر؟ فضلًا عن ان يكون حيثيّة تقييدية للمأمور به، فانه تحت اختيار المولى لا تحت اختيار العبد، حتى يعقل الأمر بإحضار الماء الّذي يشربه المولى بهذا العنوان. و منه تعرف ان إحضار الماء و إن كان مقدمة للشرب إلا انّه مقدّمة لغير ما يجب عليه، بل يستحيل ان يجب عليه، فلا يمكن تصحيح المقام بالمقدّمة الموصلة، نعم إذا أخذت هذه الحيثيّة بنحو المعرّفية لا بنحو العنوانية أمكن دعوى ان المأمور به ذات الحصة من الإحضار الّذي يتعقّبه الشرب، فإذا اقتصر على الأوّل صار مصداقاً لتلك الحصة فيحصل به الامتثال، و ان عقبه بالأكمل صار الأكمل مصداقاً لتلك الحصة قهراً، إذ لا يرجح العاقل الشاعر المرجوح على الراجح. إلا ان هذه الدعوى تجدي في عدم كون الحيثيّة مطلوبة مع قصر الطلب على ذات المتحيّث، و لا تصلح الغرض، فانّه على الفرض قائم بطبيعي الإحضار للماء لا بحصة خاصة منه، فكيف يعقل قصر الطلب المنبعث عنه على حصة خاصة منه؟

فتدبره جيّداً. هذا هو الكلام في مقام الثبوت، و قد عرفت عدم إمكان التبديل.

و أمّا الكلام في مقام الإثبات- على فرض معقولية مقام الثبوت و لو بفرض قيام غرض مخصوص بذات الحصة الملازمة لفعل المولى- فمختصر القول فيه أنّ ما يدعى دلالته على ذلك فقرات من روايات باب إعادة الصلاة جماعة: (منها)- انه «يحسب له أفضلهما» [١] و (منها)- انه «يختار اللّه أحبهما إليه» [٢] و (منها)- انه «يجعلها الفريضة» [٣] فان الفقرتين الأوليين تدلان على استقرار الامتثال على الأفضل و الأحب، و الفقرة الأخيرة تدل على ان استقرار الامتثال أمره بيده، فله الاقتصار على ما صلّاه فرادى و له الصلاة جماعة و جعلها


[١] وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٤٥٥، ح ٤ و ١٠ و ١١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٤٥٥، ح ٤ و ١٠ و ١١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٤٥٥، ح ٤ و ١٠ و ١١.