بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢ - تفريع

المصلحة و الفائدة بما هي لا يوجب قرباً، و بما هي داعية للمولى إلى إرادة ما فيه و البعث نحوه يستلزم محذور الدور.

تفريع‌

بناء على إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر يمكن التمسك بإطلاق المتعلّق و تجرده عن قيد القصد المزبور، بعد عدم إمكان اتّكال المولى على حكم العقل، إذ لا يحكم العقل بدخله بعنوانه في الغرض. و اما بناء على الامتناع فلا يجدي الإطلاق لا انه يمتنع الإطلاق.

بيانه: ان التقييد إذا كان ممكناً فعدمه عدم ملكة، و إذا لم يكن ممكناً فعدمه سلب في قبال الإيجاب، لعدم ارتفاع النقيضين. فما يقال- من انه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق- ليس على إطلاقه، فانه يستحيل الإطلاق بمعنى عدم التقييد فيما يقبل التقييد، أي يستحيل ان يكون عدمه عدم ملكة.

و اما السلب المقابل للإيجاب فضروري، فإذا امتنع وجود شي‌ء وجب عدمه لا انه امتنع عدمه، فالإطلاق فيما نحن فيه واجب ضروري إلا انّه لا يكشف عن عدم دخله في الغرض، لفرض استحالة التقييد به.

و امّا ما عن بعض أعلام العصر [١] من «ان الصلاة إذا لم تكن قابلة للتقييد بقصد الامتثال وجوداً و عدماً فلا تكون مقسماً لهما، فلا يعقل الإطلاق بالنسبة إليهما»، فمندفع بان اعتبار اللابشرط القسمي المساوق للإطلاق في قبال اعتبار بشرط شي‌ء و اعتبار بشرط لا، لا انه مقسم لهما حتى إذا لم يعقل الأقسام لم يعقل المقسم. نعم الإطلاق إذا كان مقتضاه الجمع بين القيود صح ما ذكر، إلا انّه بمعنى رفض القيود، فتدبره فانه حقيق به.


[١] راجع فوائد الأصول: ج (١ و ٢) ص ١٤٦.