بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩ - الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق

و يندفع الإشكال بان مبناه على قصر النّظر على الحركة القطعية و حصر الواجب في التخيير الشرعي، و اما إذا لوحظ طبيعي الصلاة مثلًا بين المبدأ و المنتهى بنحو الكون المتوسط و الحركة التوسطيّة، فكل ما يفرض من وجودات الطبيعي الموافي لحد من حدود الزمان المحدود فهو من افراد ذلك الكون المتوسط، فالأكوان الموافية لحدود المسافة اجزاء بالنسبة إلى الحركة القطعية و جزئيّات بالنسبة إلى الحركة التوسطية. و عليه فالصلاة بين الحدين واجبة شرعا و لا بدل لها فلا يجوز تركها، و الصلاة في أوّل الوقت بهذه الخصوصية غير واجبة فلا مانع من جواز تركها.

و مما ذكرنا يتبيّن ان ما أجيب به- من انه لا فرق بين الافراد المتماثلة و المختلفة في الحقيقة في كونها بنحو التخيير- يناسب التخيير الشرعي، فيكون إنكارا للموسع كما عرفت. كما ان الجواب- بأنه لا فرق بين الافراد الدفعيّة و التدريجيّة أو العرضيّة و الطوليّة في كون الكلي مأمورا به و التخيير بين افراده عقلي- مبني على الكون المتوسط، و هو بان يلاحظ الطبيعي بين الحدين فقط.

و اعلم انه لم يذكر في كتب الأصول إشكال في المضيّق، و إنّما أشكله بعض الاعلام (ره) بناء على مبناه في الموسع و المضيّق من أوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب و مساواته له، بان التساوي غير معقول، لتقدّم البعث على الانبعاث. ثم دفعه بان التقدّم رتبي لا زماني. إلا ان المبنى- كما مرَّ- غير صحيح، كيف؟ و القائل بالمعلّق يتصور الموسع و المضيّق، مع تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب عنده، فيكون زمان الوجوب دائماً أوسع من زمان الواجب.

نعم في أصل تعقل المضيّق بالذات إشكال، إذ لا بدَّ من كون الواجب ذا حدّ زماني في نفسه حتى يكون الوقت المجعول له أوسع منه تارة و مساويا له أخرى كالصلاة، فانّها بما هي حركات خاصة متقدرة بخمس دقائق مثلًا،