بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني

الفصل الثاني‌

في مقدّميّة ترك الضد لفعل الضد و بالعكس و عدمها، و حيث ان المبنى الصحيح لمسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده و عدمه هي المقدميّة و عدمها كانت المقدمية مبدأ تصديقيّاً للحكم بالاقتضاء، و حيث كان المهم هي المقدميّة رأينا ان إدراجها في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة أولى من تحرير النزاع في الاقتضاء الّذي لا كلام فيه إلا من حيث المقدميّة. و المقدميّة لمّا كانت من حيث كون التمانع بين الضدين وجدانياً و عدم المانع من المقدّمات من المسلمات، فلذا كثر فيها القيل و القال و تشتت فيها الأقوال.

و عن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) برهان خاص ينبغي بيانه بألفاظه، قال (قدّه): «لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. و حيث لا منافاة أصلًا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ... إلخ» [١].

و هذه العبارة متضمنة لأمور ثلاثة: (أحدها)- كمال الملاءمة بين وجود ضد و عدم ضده (ثانيها)- كون وجود أحدهما مع عدم الآخر في مرتبة واحدة.

(ثالثها)- انه لا تقدّم لوجود أحدهما على عدم الآخر و لا العكس.

امّا الملاءمة فهي مستدركة، لأن كلّ معلول ملائم مع علته، فالملاءمة غير منافية للعليّة و المقدميّة. و اما كونهما في مرتبة واحدة بمعنى المعية في المرتبة فغير محتاج إليها، بل تمام المقصود نفي التقدّم لا إثبات الاتحاد في المرتبة. و مع ذلك فظاهر العبارة لا يخلو من المصادرة، إذ ما جعله مقدماً- بقوله (ره): حيث‌


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ٢٠٦.