بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧ - تتميم

الحقيقيّين حتى يكون مقصوراً على الحكومة الواقعية. و العمل و ان كان فاقداً للطهارة الواقعية التي هي شرط واقعاً و هي على شرطيتها حتى في حال الشك لئلا يلزم التصويب، إلا ان الشرط الفعلي لما كان دخيلًا في المصلحة البدلية لم يلزم من سقوطه بتداركه ببدله تصويب.

و أقوى إشكال يورد في المقام- كما عن غير واحد من الاعلام- هو لزوم الالتزام بترتيب جميع الآثار، و منها- طهارة المغسول به مع انه نجس واقعاً، و عدم تنجّس ملاقيه واقعاً مع ان النجس ينجس، و لا يمكن الالتزام به. و دعوى تقييده بالإجماع و نحوه من ضيق الخناق.

و يندفع بان الطهارة و النجاسة من الموضوعات الواقعية التي كشف عنها الشارع كما هو المشهور، و مثلهما ليس من الأحكام المجعولة تكليفاً أو وضعاً.

فطهارة المغسول و نجاسة الملاقي و عدمهما ليسا من الآثار المجعولة حتى يلزم تخصيص و تقييد في مفاد القاعدة المتكفلة لجميع أحكام الطهارة. نعم يترتب على المغسول به الطاهر عنواناً كنفس الماء جواز الدخول في العمل معه و كونه شرطاً فيما تشترط فيه الطهارة و أشباه ذلك من الآثار الجعلية من التكليفية و الوضعيّة، فتدبّر.

و اما بناءً على ان الطهارة و النجاسة من الاعتبارات الشرعية كالملكية و الزوجية- على ما قواه شيخنا الأستاذ (قدّه) في هامش البراءة من الكفاية [١] و ارتضاه غيره من الاعلام و هو الصحيح- فربما يتخيل ورود النقض المتقدم، لأن طهارة المغسول كطهارة الماء قابلة للجعل، فيندرج تحت الآثار الوضعيّة المترتبة على الطهارة، و كذلك نجاسة الملاقي لما لاقاه من النجس.

و دفعه يتوقف على مقدمة هي ان بعض الاعتبارات تتوقف فعليته على‌


[١] كفاية الأصول المحشّى بحواشي القوچاني: ج ٢، ص ٥١.