بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١ - تتميم

تأثيرها، بل في المأمور به مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع لا مضادة له حتى تكون مزاحمة لمصلحة المأمور به الواقعي. نعم هذا القسم ربما يتوجه عليه شبهة التصويب بالعرض، نظراً إلى ان مقتضاه وجوب صلاتين- مثلًا- على المكلّف في وقت واحد، فيجب الالتزام بوحدة الواجب، فان كان هو المأمور به الظاهري لزم التصويب، و ان كان هو الواجب الواقعي فلا امر ظاهري حتى يتصور فيه الموضوعية أو يترتب عليه الاجزاء. و يندفع هذا المحذور بالالتزام بكون المصلحة بدلية مسانخة لمصلحة الواقع، و مقتضاه سقوط الحكم الواقعي باستيفاء مصلحته بموافقة الأمر الظاهري، و هو مؤكد لثبوته، فانه كسقوطه بالإطاعة، فلا يلزم منه وجوب الفعل فعلًا بعد انكشاف الخلاف حتى يلزم منه وجوب صلاتين في وقت واحد (لا يقال): لازمه التخيير بين الواجب الواقعي و الواجب الظاهري، مع ان الأمر الواقعي تعيني و الأمر الظاهري كذلك (لأنا نقول): لا يعقل انتهاء امر هذين الأمرين إلى التخيير حتى ينافي الظهور في التعيينية، لأنه ما لم يصل الحكم الواقعي لا حكم فعلي إلا الحكم الظاهري، و مع وصوله لا فعلي إلا الحكم الواقعي، فلا يجتمعان في الفعلية حتى يتخيّر بين فعلين فعلًا، و حيث ان الحكم الحقيقي ليس إلا الإنشاء بداعي جعل الداعي، فإذا لم تعقل الفعلية التخييرية لا يعقل الإنشاء التخييري. و امّا مجرد طولية الأمرين لكون موضوع الأمر الظاهري هو الجهل بالحكم الواقعي فلا يمنع عن التخيير، لما مرَّ- و قد حقق في محلّه- من ان التقدّم و التأخّر بين الحكم الواقعي و الظاهري طبعيّان فلا ينافي المعيّة في الوجود، و الحكم الواقعي بعنوانه مقوم للجهل به و هو موضوع الظاهري لا بوجوده، كما تقدّم كلّ ذلك في مبحث التعبّدي و التوصّلي‌ [١] فراجع.


[١] في ص ٧٠.