بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠ - الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري

كونه داعياً ذاتاً و وقوعياً، فيجامع الامتناع بالغير بسبب عدم انقياد العبد لمولاه، أو بسبب عدم حصول مقدمات الفعل، فان عدم المعلول بعدم علته أمر و عدمه باستحالة علته أمر آخر. و الأوّل ملاك الامتناع بالغير، و الثاني مناط الامتناع الوقوعي. و عليه فالفعل ممكن بإمكان مقدمته ذاتاً و وقوعياً، فالبعث نحوه قبل حصول مقدماته الوجودية ممكن و إن كان مع عدمها فعلًا ممتنعاً بالغير.

فتدبره فانه حقيق به.

و لا يخفى عليك أن التعلّق بالواجب المعلّق في قبال الواجب المشروط، لتصحيح بعض المقدّمات الواجبة قبل وجوب ذيها. و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى في مبحث مقدمة الواجب ان طريق دفع الإشكال غير منحصر في ذلك بل له طرق أخرى من دون محذور.

الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري‌

و عرّف النفسيّ بما وجب لنفسه، و الغيري بما وجب لغيره. و يرد على ظاهره ان الواجب النفسيّ بهذا المعنى منحصر في التشريعيات في معرفة اللَّه تعالى، فانها المطلوبة لذاتها لا لغرض غير ذاتها. و اما سائر الواجبات النفسيّة فهي واجبات لأغراض هي مغايرة لذاتها. و لا يتوقف الاعتراض على هذا التعريف على وجوب تحصيل الغرض، حتى يدفع بأنه لا ملزم به و ان الأفعال بالنسبة إلى الأغراض كالمعدات لا الأسباب، فان ما ذكرناه من الإشكال غير مبني على ذلك، بل على مجرد مغايرة الغرض مع الواجب فلا يجب لذاته، و لذا أصلحه شيخنا الأستاذ (قدّه) [١] بأن المراد مما وجب لنفسه أي لحسن نفسه. و لا


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ١٧١.