بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١ - الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري

منافاة بين كونه حسناً بنفسه و كونه ذا غرض مغاير للواجب بحيث يكون الواجب مقدمة لحصوله. نعم ما أفاده (قدّه) مورد الإشكال من وجه آخر، و هو أن حسنه العقلائي- بملاك التحسين و التقبيح العقليين- أجنبي عما هو ملاك وجوبه شرعاً، و حسنه شرعاً و محبوبيّته المولوية بنفس الغرض المغاير فهو حسن لغيره لا لنفسه. مضافاً إلى أنّه لا يتمحّض الوجوب في النفسيّ، لوجود ملاك الوجوب النفسيّ و ملاك الوجوب الغيري مع استحالة اجتماع المتماثلين، فلا محالة يؤثران في وجوب واحد لا نفسي محض و لا غيري محض. و لا فرق فيه بين ما إذا كان الملاكان في عرض واحد، بأن كان الواجب بذاته مقدمة للغرض منه، أو كان ملاك الغيرية في طول ملاك النفسيّة، بأن كان الواجب بما هو معنون بعنوان حسن مقدمة للغرض. (أمّا الأوّل) فواضح. و (أمّا الثاني) فلأن ملاك التماثل و التضاد هو الاجتماع في نحو وجود الضدين أو المثلين في نظام الوجود لا في المرتبة، فالتقدّم و التأخّر في الرتبة لا ينافي المعيّة في موقع التضاد و التماثل. مع أن التقدّم و التأخر في الملاكين لا يستدعي التقدّم و التأخّر في الأثرين أعني الوجوبين، فالوجوب النفسيّ و إن كان في عرض ملاك الوجوب الغيري، لكنّه لا تقدّم له على الوجوب الغيري، لأن ما مع العلّة لا تقدّم له على معلولها، لأنّ ملاك التقدّم في العلّة لا في ما معها. فتدبّره فانه حقيق به.

و بالجملة فأحسن تعاريف الباب ما قيل: الواجب النفسيّ ما وجب لا لأجل واجب آخر، و الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر. فقولهم:

ما وجب لنفسه أي لا لغيره نظير قولهم: واجب الوجود لذاته أي لا لغيره. لا انه واجب لعلّة ذاته فالصلاة مرادة ذاتها بالذات لتعلّق الإرادة التشريعية بها لباً، و واجبة كذلك لتعلّق الإيجاب بها بنفسها، بخلاف مقدماتها، فانها مرادة بإرادة منبعثة عن إرادة الصلاة، و واجبة بوجوب مترشح من وجوبها، و لا موقع للإرادة التشريعيّة إلا الإرادة المنبعث عنها البعث لا مطلق الحب و الشوق، كما لا