بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٣ - الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري

(ثانيهما)- تعلّق الإرادة و الإيجاب الحقيقي بأحدهما المردد مصداقاً، نظراً إلى ان الإرادة التكوينية إنّما لا تتعلق بالمردد، لأنّ الموجود بالإرادة واحد معين، إذ المبهم لا يوجد في الخارج، بخلاف الإرادة التشريعية، فانها غير موجدة للفعل و انما الموجد له هي إرادة المكلف، بل الإرادة التشريعية تابعة لكيفية الغرض، فإذا فرض أن غرضاً واحداً يقوم بواحد من الفعلين على البدل، فلا بدَّ من تعلّق الإرادة بالواحد منهما على البدل لانبعاثها منه.

(و التحقيق) ان كلّ صفة تعليقية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية، فهي متقومة و متشخصة بمتعلقها، فان الشوق المطلق- مثلًا- و البعث المطلق لا يوجد، و المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له لا ماهية و لا وجوداً، لا ذاتاً و لا هوية، فيستحيل أن يكون مقوماً و مشخصاً لصفة جزئيّة، فهذا هو المانع عن تعلّق البعث و الإرادة و الملكية و أشباهها بالمردد مصداقاً، لا ما ذكر حتى يختص بالإرادة التكوينيّة، و لا ما عن شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّه) من «أن العرض يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج حتى يصح تعلّق الملك الاعتباري بالمردد» [١]، و لا ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) من «أن البعث حيث انه لجعل الداعي، و لا ينقدح الداعي إلى المردد حتى يكون الامتناع مقصوراً على مثله» [٢].

و اما ما يقال من أن سنخ الوجوب التخييري بنحو الوجوب المشروط بترك الآخر، فلازمه عدم الامتثال رأساً مع إتيانهما معاً دفعة، كما إذا أعتق و أعطى ستين مسكيناً من الطعام دفعة، مع أنه أولى بالامتثال من الاقتصار على الواحد.

و منه تعرف انه لا يجدي الالتزام بوجوب الحصة الملازمة لترك الآخر، فانه مع‌


[١] المكاسب للشيخ الأنصاري: ص ١٩٥.

[٢] كفاية الأصول: ج ١، ص ٢٢٦ في تعليق المؤلّف على قوله: للقول بكون الواجب.