بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٨ - تتميم

الوصول كالبعث المنتزع من الإنشاء بداعي جعل الداعي، فانه يستحيل فعلية الباعثية مع عدم الوصول مع انحفاظ الإنشاء المزبور الّذي هو تمام ما بيد المولى، و مثله لا ينافي البعث الفعلي على خلافه في صورة الجهل بالإنشاء المزبور.

و بعض الاعتبارات فعليته بعين وجوده الواقعي من دون خصوصية موجبة لترتب فعليته على وصوله، كاعتبار الملكية مثلًا، فانه ليس فيه مثل خصوصية الدعوة المتقومة بالوصول، فيستحيل اعتبار ملكية عين لزيد و اعتبار ملكيتها لعمرو في ظرف الجهل بملكيتها الواقعية. و مثله اعتبار الطهارة و النجاسة، فانه يستحيل اعتبار نجاسة شي‌ء واقعاً و اعتبار طهارته في ظرف الجهل بنجاسته الواقعية.

إذا عرفت ذلك تعرف ان التعبّد بالطهارة مطلقاً تعبّد بأحكامها غير المنافية لاعتبار نجاسة ذلك الشي‌ء واقعاً، و حينئذٍ فالفرق بين الأمارة و قاعدة الطهارة- مع عدم جعل الاعتبار حقيقة- أن الأمارة تحكي عن الاعتبار الواقعي و التعبد بها يقتضي جعل آثار الاعتبار المفروض وجوده، فله كشف الخلاف بعدم وجوده، بخلاف مفاد القاعدة، فان جعل أحكام الاعتبار بجعله عنواناً لا بجعله حقيقة من دون نظر إلى طريقية شي‌ء إلى وجوده واقعاً. و منه تعرف الحال بناءً على موضوعية الأمارة، فان المجعول حينئذٍ هو الأثر المترتب على المحكي عنه مطلقاً وافقت الواقع أو خالفته، لا جعل الاعتبار حقيقة و لو على خلاف الاعتبار الفعلي الواقعي الحقيقي، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الكلام في الاستصحاب فملخّصه ان التعبّد فيه ليس كالتعبّد في قاعدة الطهارة تعبّداً ابتدائيّاً، بل التعبّد فيه بحسب لسانه اما تعبّد ببقاء اليقين أو ببقاء المتيقّن. و الأول مرجعه إلى جعل اليقين منجزاً و معذراً بقاءً شرعاً كما كان كذلك حدوثاً عقلًا، و هذا عين الطريقيّة المحضة، إذ لا تنجيز و لا أعذار إلا بلحاظ المصادفة للواقع و عدمها. و الثاني مرجعه إلى ترتيب آثار المتيقن المفروض‌