بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧ - الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط

إلا انه ليس من الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة.

تنبيه: القيد الّذي يكون في الكلام على أنحاء:

(منها)- أن يكون مقوّماً للمقتضي، فهو جزء المقتضي الّذي يقوم به الأثر.

و (منها)- أن يكون دخيلًا في فعليّة الأثر عن مؤثره و المقتضي عن مقتضية اما لدخله في حيثيّة الصدور، و إمّا لدخله في حيثيّة الحلول إذا كان حلولياً. و ما يستحق إطلاق الشرط عليه ما له دخل في فعليّة الأثر، لا كلّ خصوصيّة و إن كانت مقوّمة للمقتضي.

و (منها)- أن يكون له دخل في تعنون ذات المقتضي بعنوان له الاقتضاء، أو تعنون مقتضاه بعنوان يكون مرغوباً و مراداً. فالأوّل كعنوان الوفاء بالعقد فان كلّ ترتيب أثر الملك- مثلًا- ليس وفاءً، بل يكون وفاء إذا كان هناك عقد.

و الثاني كعنوان دفع الأخلاط و دفع قبوضة المزاج، فان أثر السنا- مثلًا- هو الإسهال لكنّه بما هو غير مرغوب فيه، بل إذا كان معنوناً بالعنوان المزبور حتى يكون مصلحة و لا يكون إلا إذا كان هناك مرض.

إذا عرفت ذلك فاعلم: اما ما كان مقوماً للمقتضي- و هو الفعل الّذي له أثر محبوب- فهو مطلوب تحصيله، فلا يعقل أن يكون الطلب معلقاً على فرض حصوله، و امّا ما كان دخيلًا في فعلية الأثر عن مؤثره، فان كان فعلًا اختيارياً كالطهارة المائيّة و الترابيّة، فهو مطلوب تحصيله بطبعه، و إن كان غير اختياري كالوقت بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، فهو و إن كان دخيلًا في فعليّة الأثر، لكنّه حيث كان خارجاً عن الاختيار، فلا يعقل طلب تحصيله، بل لا بدّ أن يكون الطلب في فرض حصوله. و اما ما كان في مرتبة سابقة فلا بدّ أيضا من فرض حصوله، إذ المطلوب هو الوفاء لا جعل العمل وفاء بإيجاد العقد حتى يكون إيجاده مطلوباً، كما ان المطلوب ما فيه المصلحة لا جعل الأثر مصلحة بتمريض نفسه، فلا محالة يكون القيد مفروض الحصول.