بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - تتميم

(ثانيهما)- في استكشاف المصلحة البدلية المساوقة للاجزاء، فنقول: طريق استكشافها امران:

(الأوّل)- ظهور الأمر في كونه بعنوان جعل الداعي، و ظهور العنوان المأخوذ فيه في العنوانية لا في المعرفية، فالأمر بتصديق العادل المخبر عن وجوب صلاة الجمعة. مثلًا إذا كان بداعي جعل الداعي لا بداعي تنجيز الواقع و لا بداعي إيصال الواقع عنواناً أو اعتباراً، فلا محالة ينبعث عن مصلحة في متعلّقه، و حيث ان الظاهر من عنوان تصديق العادل المنطبق على فعل صلاة الجمعة- مثلًا- انه بما هو متعلّق الحكم لا انه معرف له فلا محالة تكون المصلحة قائمة به، و هذا بمجرده بعد تسليمه لا يكشف إلا عن مصلحة وراء مصلحة الواقع القائمة بالظهر مثلًا، اما انّها مسانخة للمصلحة الواقعية أو مغايرة له فلا كاشفية له. نعم بضميمة ما قدمناه آنفاً- من لزوم كون المصلحة على فرض ثبوتها بدلية لئلا يلزم إيجاب صلاتين على المكلّف في وقت واحد- يمكن دعوى كون المصلحة الثابتة من طريق الأمر بدلية و مسانخة لمصلحة الواقع.

(الثاني)- قبح تفويت المصلحة من التعبّد بالأمارة مطلقاً فيجب بحكم العقل العملي الالتزام باشتمال موافقة الأمارة المخالفة للواقع لمصلحة مسانخة لمصلحة الواقع. و يندفع هذا الوجه بان إيكال المكلف إلى تحصيل الواقعيات بطرقه العلمية ربما يوجب تفويت الواقعيات أكثر مما يوجبه موافقة الأمارة، فالزائد فائت لا مفوّت حتى يقبح الأمر بموافقة الأمارة.

و قد التزم شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [١] (قدّه) بتدارك الفائت مع عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف، فإذا فرض موافقة الأمارة في أوّل الوقت فالفائت فضيلة أوّل الوقت دون مصلحة الوقت إذا انكشف خلافه في الوقت،


[١] فرائد الأصول: ص ٢٨.