بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٨ - الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق

كلّها ذات مصلحة، لا ان مصلحة واحدة شخصية تقوم بمجموعها بحيث تكون كل صلاة جزء العلة لتلك المصلحة، و لزوميّة وجود واحد من تلك المصالح لا تعين لها حتى تكون إحدى تلك الصلوات المعينة واقعاً قائمة بتلك المصلحة، بل تلك المصلحة اللزوميّة اللّامتعينة متساوية النسبة إلى جميع تلك الأفعال، و لتساوي النسبة برهاناً تتساوى نسبة الامتثال إلى كلّ واحد، لا لتوارد العلل على معلول واحد. و اما في مثل الغسل و الكفن و الدفن فلا تعدد في وجود تلك العناوين ليندرج تحت توارد العلل، بل هناك على الفرض فعل واحد و غرض واحد، و بقيّة الكلام في التعليقة [١].

الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق‌

و الأول ما يكون الوقت المقدّر له شرعاً أوسع و أزيد مما لا بدَّ منه في الواجب، و المضيّق ما كان المقدّر له مساوياً لما يقتضيه طبع الواجب الزماني.

و منه تعرف ان أوسعيّة زمان الوجوب عن زمان الواجب و مساواته له أجنبيّة عما هو الملاك في الموسع و المضيق.

و ملخص الإشكال في الواجب الموسع ان اجزاء الوقت، ان كانت قيودا للواجب و كان التخيير شرعيا فهناك واجبات مضيقة على نحو الواجب المخيّر شرعا، و كون المضيّق تعيينيا و تخييريا أخرى امر، و كون الواجب شرعا موسعا تارة و مضيّقا أخرى امر آخر، و ان لم تكن اجزاء الوقت قيوداً فالواجب لا بدل له، مع انه يجوز ترك الصلاة في أوّل الوقت مثلا، و الصلاة في وقت آخر فرد آخر من الواجب لا انه بدل عن الواجب.


[١] نهاية الدراية: ج ١، ص ٢٥٧.