بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦ - الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط

الإنشائي لم يتخلّف عن إنشاء الملكية، و إنّما المعلق حقيقة على الموت هي الملكية الحقيقيّة التي سنخ وجودها اعتباري لا إنشائي.

ثم ان مقتضى تعليق التالي على المقدم ربط جملة بجملة دون مفرد بمفرد، و مفاد الجملة المرتبة على جملة أخرى ليس إلا مفاد هيئة أكرم مثلًا، و هو البعث النسبي دون المادة المنتسبة، أو اتصافها بالوجوب، بدعوى أن المعنى الآلي غير قابل للإطلاق و التقييد، فانّهما متقومان باللحاظ الاستقلالي، فيوجب انقلاب المعنى الحرفي اسمياً. (و يندفع) بأن المعنى الآلي بذاته آلي بجميع وجوداته و اعتباراته، و ليس الإطلاق و التقييد إلا لحاظ المعنى بوجه خاص، لا أنّهما متقومان بلحاظ آخر غير لحاظ المعنى. و عليه فكما ان لحاظ البعث النسبي بعين لحاظ أطرافه، كذلك سعته و ضيقه بعين سعة الأطراف و ضيقها، و امّا لحاظ المادة المنتسبة أو اتصاف المادة بالوجوب فلا يجدي، فانّهما بهذا العنوان الاسمي غير مدلول عليه بالجملة، و بالمعنى الحرفي يوجب عود المحذور، بل ليس الاتصاف و الانتساب إلا الإضافة الذاتيّة للبعث النسبي إلى المادة، فحالهما حال البعث النسبي بل أشكل. هذا كلّه في الحكم المجعول.

و أمّا الإرادة النفسانيّة فهي ليست من الأفعال ذوات المصالح حتى يعقل إناطتها بشي‌ء، فلا يعقل فيها تعليق عنواني في قبال التعليق الحقيقي، و إنّما هي صفة تحدث في النّفس عقيب الداعي، و لا تكون كذلك إلا بعد تمامية المصلحة في المراد. و تخيل إرادة أمر على تقدير- تكويناً و تشريعاً و ان إنكارها مصادمة للوجدان- لعله غفلة عن حقيقة الإرادة، فانها الجزء الأخير من العلة لحركات العضلات نحو المراد في التكوينيّة و الجزء الأخير من العلة التامة للبعث الحقيقي في التشريعية، فكيف يعقل تعلقها بأمر على تقدير قبل خروجه من حد الفرض و التقدير إلى حد الفعليّة و التحقيق؟.

نعم مطلق الشوق تكويناً و تشريعاً يتعلّق بأمر على تقدير بل بالمحال أيضا،