بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٠ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

بدعوى ان شرب الماء و رفع العطش فعلان متغايران متغايران في الوجود، فيمكن تعلّق التكليف بكل منهما، فلا مانع من اتصاف السبب بالوجوب المقدّمي، بخلاف الإلقاء و الإحراق، فانّهما عنوانان لفعل واحد، فالتكليف النفسيّ بأحدهما تكليف بالآخر، فلا تعدد في الوجوب حتى يكون أحدهما نفسياً و الآخر مقدمياً.

و قد بيّنا في محلّه ان مقتضى اتحاد الوجود و الإيجاد بالذات و اختلافهما بالاعتبار خلاف ذلك، بداهة ان وجود الملاقاة غير وجود الحرقة، فإيجاد أحدهما غير إيجاد الآخر. و منه تبيّن حال الغسل و التطهير، فان الطهارة ان كانت أثراً للغسل فلا محالة وجودها غير وجوده فإيجادها غير وجوده. نعم من لا يرى الطهارة إلا نفس الغسل و لو بشرائط خاصة كان له ان يقول بذلك، لكنّه يخرج عن عنوان السبب و المسبب و عنوان الفعل التوليدي و الفعل المتولد منه.

(المورد الثاني)- في اختصاص النزاع بغير الشرائط الشرعية، بتقريب ان الاتفاق على شرطيته شرعاً اتفاق على وجوبه شرعاً، إذ لا طريق إلى شرطيته إلا من قبل التكليف به شرعاً، و حيث لا وجوب نفسي للشرط فالوجوب المتفق عليه وجوب غيري، فلا معنى للنزاع في وجوبه المقدّمي، فالنزاع في غيره مما ليس فيه هذه الخصوصية. و يندفع بان الاتفاق على الشرطية الشرعية الجعلية اتفاق على مصحح انتزاع الشرطيّة. و قد عرفت في البحث عن الأحكام الوضعيّة انه يستحيل ان يكون إيجاب الطهارة مصححاً لانتزاع الشرطيّة، كما يستحيل ان يكون إيجاب التكبيرة- مثلًا- مصححاً لانتزاع الجزئيّة، بل لا بدّ من ان يتعلّق التكليف بمركب أو مقيّد حتى يصح انتزاع الجزئيّة في الأوّل و انتزاع الشرطيّة في الثاني، فالإيجاب المقدّمي المختص بذات الطهارة ليس مصححاً لانتزاع الشرطيّة الجعلية حتى يكون الاتفاق على الشرطيّة اتفاقاً على الوجوب المقدّمي. و بقيّة الكلام في النهاية.

و منها- ان المقدمة تنقسم إلى العقلية و الشرعية و العادية. و لا يخفى ان‌