بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٢

في واحد شخصي. و اما الحكم بمعنى الإرادة التشريعية النفسانيّة أو الكراهة كذلك- و هما مبدأ البعث و الزجر- فالامر فيه موضوعاً و متعلقاً أوضح، لإمكان اجتماع إرادات و كراهات في موضوعها و هي النّفس في زمان واحد، لتجردها و بساطتها، فمن حيث الموضوع الّذي به العبرة في اجتماع المتضادين لا مانع من اجتماع الإرادتين أو الإرادة و الكراهة، و من حيث المتعلّق فحالهما حال البعث و الزجر الاعتباريين، فانهما يتشخصان بمتعلقهما في أفق النّفس، و يستحيل ان تكون الحركات الأينية و الهيئات الوضعيّة قائمة بموضوع النّفس و مقومة لصفتي الإرادة و الكراهة، مع انه من البديهي ان الإرادة و الكراهة كالبعث و الزجر موجودة و لا وجود للهوية العينية، فالمراد بالذات هو الوجود العنواني و مطابقة المراد بالعرض، فالفناء بمنزلة الواسطة في العروض لا في الثبوت، فلم يلزم قيام صفتين متضادتين بفعل واحد شخصي عيني، و لا تقاس الإرادة التشريعية و الكراهة التشريعية بالتكوينية منهما، فانّهما في الثانية الجزء الأخير من العلة التامة للفعل و الترك. و لازمه الفعل و الترك في زمان واحد، و التشريعية منهما هي الجزء الأخير من العلة التامة للبعث و الزجر، و قد عرفت حالهما. و الغرض عدم لزوم محذور اجتماع الضدين لا عدم لزوم محذور آخر أحياناً- مثلًا- محذور تعدد البعث نحو وجود واحد من الطبيعي ليس اجتماع المثلين كما هو المعروف بل شي‌ء آخر، فان البعثين ان كانا عن مصلحة واحدة و إرادة واحدة لزم صدور الكثير من الواحد، و ان كانا عن مصلحتين في واحد لزم صدور الواحد من الكثير في فرض انقياد العبد لمولاه. و اما تعلّق الإرادة و الكراهة و البعث و الزجر بالفعل، فان كان المجمع مقولة واحدة ذات عنوانين فلازم تعلّق البعث و الزجر بما لهما من المبادئ بالمجمع- و هو الوجود العنواني و العدم العنواني عند انقياد العبد لمولاه- اجتماع النقيضين، و هما فعل المقولة باعتبار عنوان الصلاة و تركها باعتبار عنوان الغصب، لما مرَّ مراراً من ان البعث و الزجر الاعتباريين‌