بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٣

منزلتهما من الدعوة نحو الفعل و الترك منزلة القوّة من الفعل و الإمكان من الضرورة، فإذا انقاد العبد لمولاه كان الداعي بالاقتضاء داعياً بالفعل و الداعي بالإمكان داعياً بالإيجاب، و إذا لم يعقل انبعاث العبد نحو فعل واحد و انزجاره عنه في زمان واحد لم يعقل البعث و الزجر اللذين لا يترقب منهما الانبعاث و الانزجار. و ان كان المجمع مقولتين فلازم توجه البعث نحو وجود إحدى المقولتين و الزجر نحو المقولة الأخرى، هو التكليف بالمتنافيين، لعدم إمكان وجود الصلاة في المكان المغصوب مع عدم الغصب، فلازم تأثير البعث و الزجر في الفرض اجتماع المتنافيين في الخارج. و هذا المحذور كما بيّناه سابقاً إنّما يلزم إذا تعلّق الأمر بطبيعي الصلاة الملحوظة فانية في افرادها، و اما إذا تعلق بصرف الوجود- و كان مقتضى الصرافة و اللابشرطية رفض القيود لا الجمع بين القيود- لم يلزم تعلّق التكليف، بالمتنافيين فراجع ما قدّمنا.

و مما ذكرنا تبين عدم محذور في اجتماع الأمر و النهي، لا من حيث التضاد و لا من حيث التكليف بغير المقدور، لا مع وحدة المقولة و لا مع تعددها.

و (اما المقدّمة الثانية) فقد علم حالها مما مرَّ من ان الهوية العينية يستحيل ان تكون مقومة للأمر الاعتباري أو للصفة النفسانيّة، و الإيجاد عين الوجود بالذات، فتوهم إمكان تعلّق البعث بالإيجاد و ان لم يمكن تعلّقه بالوجود باطل، كما ان توهم اتحاد الوجود العنواني و الوجود العيني- كاتحاد الماهية في مرحلة الذهن معها في الخارج- أيضا فاسد، فان نسبة الوجود العنواني إلى الوجود العيني ليست كنسبة الطبيعي إلى فرده، بل كنسبة مفهوم الوجود إلى مطابقه.

و قد مرّ مراراً ان فناء العنوان في معنونه واسطة في العروض لا في الثبوت، فالفناء لا يوجب إمكان المحال، و هو سراية ما في أفق الاعتبار إلى أفق التأصل أو ما في أفق النّفس إلى أفق الخارج بعد وضوح ان البعث المطلق و الشوق المطلق لا يوجد، فتدبّر جيّداً.