القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠ - فائدة وسؤال أطلق بعض العلماء القول بأن للأم ثلثي البر أو ثلاثة أرباعه وللأب ثلثه أو ربعه ، على اختلاف الروايات فاعترض عليه بعضهم باعتراضات
الأول إن أراد بالفريق المبرورين ، وإن أراد بالفريق من البر [١] ، ورد عليه الاعتراض الأول.
وقوله : الرتبة الثانية أخفض من الأولى ، مبني على أمرين ، فيهما منع :
أحدهما : أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه ، لا أنها للزيادة مطلقا ، كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.
والثاني : أن (ثمَّ) لما أتى بها السائل للتراخي ، كانت في كلام النبي صلىاللهعليهوآله للتراخي ، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة ، بل هذا أرجح بحسب المقام ؛ لأنه لا يجب برّ الناس بأجمعهم ، بل لا يستحب ، لأن منهم البر والفاجر ، فكأنه سأل : عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها ، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد ، لأن قوله : (ثمَّ من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على (أنك لم تفرغ من برها) [٢] بعد ، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها ، كما أفاده [٣] الكلام الأول ، وأنها حقيقة بالبر مرتين. ولا يلزم من إتيان السائل بـ (ثمَّ) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول ؛ لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ، ثمَّ ظن الفراغ من البر ، فأجيب : بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها ، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين ، وببر الأب مرة ، في الرواية الأولى ، وأمره ببرها ثلاثا ، وببر الأب مرة ، في الرواية الثانية ، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث ، أو مرة من
[١] في (م) : المبرور عليه.
[٢] في (ك) : إنه لن تفرغ برها.
[٣] في (ح) و (م) : في إفادة.