القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣ - فائدة شرعية فرض العين للحكمة في تكراره أما فرض الكفاية فالغرض ابراز الفعل إلى الوجود               
كافية على قول جماعة من الأصحاب [١]. وإن كان ترتبه على الجميع ، لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب وكجزء الحول [٢].
فائدة [٣]
فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة ، فان مصلحتها الخضوع لله عزوجل وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم [٤] لخطابه ، والتأدب بآدابه [٥] ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٦ (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج).
[٢] انظر في ذلك : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٠٩ ـ ١١٠.
[٣] في (ك) : قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا.
[٤] في (ح) : والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.
[٥] في (ح) : بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.