القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٣ - قاعدة (٢٩٥) الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إلا في مواضع
ونقل عن يونس بن عبد الرحمن (*) إعادة الصلاة بذلك [١] ، ولم يرتضه.
ومنها : من كان في الكسوف ، فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف ، ثمَّ يأتي بالحاصرة ، ثمَّ يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب [٢] رحمهمالله ، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام [٣] ، وابن أبي عمير ، بسنده أيضا ، عنه [٤] عليهالسلام.
ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين. وقيل لأبي عبد الله عليهالسلام : ما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقم من مجلسه).
ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمن. انظر : المقنع : ٣١ ـ ٣٢ (الطبعة الحديثة) وص ٩ من الطبعة الحجرية.
(*) هو أبو محمد ، يونس بن عبد الرحمن ، مولى علي بن يقطين.
وجه من وجوه الإمامية ، عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك ، وكان الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام يشير إليه في العلم والفتيا. توفي سنة ٢٠٨ ه. (المامقاني ـ تنقيح المقال : ٣ ـ ٣٣٨).
[١] تراجع التعليقة في الصفحة السابقة.
[٢] انظر : الصدوق ـ المقنع : ٤٤ ، ومن لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ١٣٧ ، والمبسوط : ١ ـ ١٧٢ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٦ ، وأبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨.
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٤٧ ، باب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢.
[٤] انظر المصدر نفسه ، حديث : ٣.