القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٠ - قاعدة (٢٨٥) كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب لا تتعين سورة من السور للقراءة إلا الجمعة والمنافقين لا شيء من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات
فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك ، تخير في التسبيح في الزائد [١].
وابن أبي عقيل [٢] رحمهالله يرى في السنة : جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا تتعين سورة من السور للقراءة ، إلا ما ذكره ابن بابويه [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، في الجمعة ، والمنافقين ، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن يكون أولى بالتعيين ، كما قاله أبو الصلاح ، مع الخبر الصحيح ، عن أبي الحسن [٥] عليهالسلام ، بعدمه [٦].
ولا شيء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة [٧] ، إلا صلاة الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة
[١] في (ح) و (أ) : الزوائد.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٤.
[٣] المقنع : ٤٥ ، باب ٢٣ ، ومن لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٦٨
[٤] الكافي : ٦٣.
[٥] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٨١٧ ، باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : ١ ، ٤.
[٦] في (ح) : بعدم تعينه.
[٧] المشهور لدى الإمامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٢ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ١١٤ ، والنوويّ ـ المجموع : ٣ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩.