القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٨ - قاعدة (٢٧٧) للإرث أسباب وموانع وشرائط وشرائط الإرث أمور
لأن المعتق في حكم المعدوم ، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.
قاعدة ـ ٢٧٧
للإرث أسباب ، وموانع ، وشرائط ، قل من ذكرها ، وبالحدود يعرف ذلك ، كما قيل [١] : عند الاختلاف في الحقائق (تحكّم الحدود) [٢].
ولما كان السبب هو : الّذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو : الّذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو : الّذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له :
موت المورث ، وتقدم موته على موت الوارث ، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة ، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة ، والعلم بالقرب.
ويكفي في تقدم الموت : التقدير ، كما في الغرقى ، والمهدوم عليهم.
وألحق بعضهم [٣] : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ، ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للإمام ، مع أن كل قرشي ابن عمه ، لفوات شرطه الّذي هو العلم بدرجته ، فما
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٩٩.
[٢] في (ح) و (أ) : يحكم بالحدود ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٣] هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٠.