القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٥ - قاعدة (٢٥٥) هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض
إلا الشيخ في المبسوط [١] فإنه منع الإجارة ، والكتابة.
الأمر الثاني : أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال ، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة [٢]. فسقطت هذه التفريعات على ذلك.
وكذا ما ملك [٣] بالإقالة ، أو القسمة ، لأنهما ليستا بيعا عندنا [٤] ، وبالإصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين ، فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لأن كل واحد منهما في معنى البائع.
والثمن : هو النقد ، ان كان هناك نقد ، وإلا فما اتصلت به (الباء). وقيل [٥] : هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو قوي. وقيل [٦] : النقد مطلقا.
[١] ٢ ـ ١٢٠.
[٢] نفس المصدر السابق.
[٣] في (أ) : ملكه.
[٤] الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور ، وبعض الزيدية ، وأحد قولي الشافعية ، وبعض الحنابلة. انظر : التوزري الزبيدي ـ توضيح الأحكام : ٣ ـ ١٣٢ ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٣ ـ ٣٧٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٧٩. أما القسمة ، وهي إفراز حق وتميز أحد النصيبين من الآخر ، فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ١١٤.
[٥] قاله : العلامة الحلي في ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٧٥. وهو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٧٣.
[٦] هو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٧٣.