القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٣ - قاعدة (٢٥٥) هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض
البائع الأول للمشتري [١] وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني ٥ وبأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرّم النبي صلىاللهعليهوآله : (ربح ما لم يضمن) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [٢].
وقد استثني المانعون [٣] صورا يجوز بيعها قبل القبض :
كالأمانات ، لتمام الملك ، وعدم ضمانها على من هي في يده.
والمملوك بالإرث ، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من (ابنه الصغير) [٤] شيئا ، فمات قبل قبضه ، وهو وارث جميع ماله ، جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض.
وسهم الغنيمة بعد الإفراز ، إن قلنا بالملك الحقيقي. وكذا لو انحصر الغانمون ، فباع قدر نصيبه المعلوم ، إن قلنا بملك الغنيمة بالاستيلاء وإن لم تقسم.
والوصية ، وغلة الوقف ، والموقوف إذا رجع فيه.
وأما الصيد ، فإن إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي.
[١] في (ك) و (م) : للبائع الأول على المشتري. والعبارة كما جاءت في المجموع هي (... مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول ، والثاني على الثاني).
[٢] انظر : مسند أحمد : ٢ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ، وصحيح الترمذي : ٣ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ، باب ١٩ من كتاب البيوع ، حديث : ١٢٣٤.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ١٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٥٧ ، وتذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٤٧٥.
[٤] في (م) : أبيه.