القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٢ - قاعدة (٢٥٥) هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض
بيعه قبل قبضه. وخصّه بعضهم بالطعام [١] ، لما ثبت عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) [٢].
وقد جاءت أحاديث في ذلك عامة [٣] ، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ، ولا يمكن أن يكون هذا [٤] من باب حمل المطلق على المقيد ، لما تقدم [٥] من ان الحمل إنما هو في الكلي لا الكل.
بل العمدة في ذلك : قضية الأصل من أن المالك مسلط على التصرف بأنواعه ، خرج عنه الطعام ، أو المكيل والموزون ، فيبقى ما عداه على الأصل. ولم أقف على قائل من الأصحاب بالإطلاق.
وعلله العامة [٦] : بضعف الملك قبل القبض ، لأنه لو تلف انفسخ البيع. وبتوالي الضمانين في شيء واحد ، فإنه يكون مضمونا (على
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ١١٩ ـ ١٢٠ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١٧٦ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
[٢] انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ ١١٦٠ ، باب ٨ من كتاب البيوع ، حديث : ٣٠ ، ٣٦.
[٣] انظر : سنن أبي داود : ٣ ـ ٢٥٣ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ٥ ـ ٣١٣.
[٤] في (ك) و (م) و (أ) : هنا.
[٥] راجع : ١ ـ ٢١٠ ، قاعدة : ٦٠.
[٦] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦٦.