القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١ - قاعدة (٢٤٧) ضابط الوكالة بحسب المتعلق المواضع التي يصح التوكيل فيها والتي لا يصح
جعلنا الخيار كابتداء العقد ، انفسخ بنفسه ، وإلا وجب على الوكيل الفسخ. فإن لم يفسخ ، احتمل قويا الانفساخ ، لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. وكذا في خيار الشرط.
الخامس : لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان.
السادس : لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان.
ولو كان حالا ، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق ، بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وإن قبضه في المجلس ، فإن قلنا : كالعقد ، صح فكأنما [١] عقداه بعد القبض ، وإلا احتمل البطلان ، لأنه من القواعد المقررة : أن قبض المسلم فيه ليس شرطا [٢] في المجلس ، والعقد قد وقع على المسلم فيه ، فهو دين بدين يبطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس ، أو يكفي قبض العين الموصوفة ، أو يبطل من أصله؟
وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل ، أو يصح مطلقا ، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟
صرح متأخرو الأصحاب [٣] : أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف. فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.
قاعدة ـ ٢٤٧
ضابط الوكالة بحسب المتعلق : أن كل فعل تعلق غرض الشارع
[١] في (ح) و (أ) : فكأنهما.
[٢] في (ح) و (م) و (أ) : بشرط.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١٧١.