القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٤ - قاعدة (٢٤٣) الأصل في العقود للزوم ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة الموارد التي ينفسخ بها البيع أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
القاضي.
وقيل [١] : لا يجوز عزل القاضي اقتراحا ، فيكون لازما من طرف. وأما عزل نفسه ، فجائز عند وجود من هو بالصفات ، لا عند عدمه.
ومنها : ما هو لازم من طرف وجائز من آخر ، وهو : الرهن ، وكفالة البدن ، وعقد الذّمّة والأمان ، قيل [٢] : والهبة من ذي الرحم ، أو مع القربة ، أو مع التعويض ، أو مع التصرف. ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب ، لأنه ملك جديد.
وأما الكتابة ، فقد قال ابن حمزة [٣] [٤] رحمهالله : بجوازها مشروطة من الطرفين ، ومطلقة من طرف العبد. والشيخ [٥] ، وابن
[١] قاله ابن عبد السلام في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٠ ـ ٨١.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٤١٨.
[٣] هو عماد الدين ، أبو جعفر ، محمد بن علي بن حمزة ، المشهدي ، الطوسي ، المعروف بابن حمزة. فقيه ، إمامي ، جليل القدر ، لم يعلم تاريخ مولده ووفاته ، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه من أعلام القرن السادس الهجري له تصانيف في الفقه ، منها : الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، والرائع في الشرائع. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٦٢ ، والخوانساري ـ روضات الجنات : ٦ ـ ٢٦٢ ، وما بعدها (الطبعة الحروفية ، بقم ، إيران) ، والمامقاني ـ تنقيح المقال : ٣ ـ ١٥٦).
[٤] انظر : الوسيلة : ٦٨.
[٥] انظر : المبسوط : ٦ ـ ٩١.