القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٣ - قاعدة (٢١٣) في القرعة وبعض مواردها
يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين ، فهو بصورة المتردد وان لم يكن ثمَّ تردد.
ويؤيده الخبر المروي : أن إبراهيم عليهالسلام لما أتاه بملك الموت ليقبض روحه ، وكره ذلك ، أخره الله تعالى إلى أن رأى شيخا هما يأكل ولعابه يسيل على لحيته ، فاستفظع ذلك وأحب الموت [١].
وكذلك موسى عليهالسلام [٢].
قاعدة ـ ٢١٣
ثبت عندنا قولهم عليهمالسلام : (كل أمر مجهول فيه القرعة) [٣] ، وذلك لأن فيها ـ عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع ـ دفعا للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به الإقدار ، وقضاء الملك الجبار.
ولا قرعة في الإمامة الكبرى ، لأنها عندنا بالنص. وقد تقدم ذكر مواردها [٤].
[١] انظر نصّ الخبر في ـ علل الشرائع ، للصدوق : ١ ـ ٣٨ ، وفيه : (أنه رأي شيخا كبيرا يأكل ويخرج منه ما يأكله ، فكره الحياة وأحب الموت).
[٢] انظر : الشيخ الصدوق ـ علل الشرائع : ١ ـ ٧٠ ، وصحيح مسلم : ٤ ـ ١٨٤٣ ، باب ٤٢ من كتاب الفضائل ، حديث : ١٥٨.
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٩ ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، حديث : ١١ ، ١٨.
[٤] أي موارد القرعة راجع : ٢ ـ ٢٣.