القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٦ - قاعدة (٢٠٦) الغيبة وأقسامها ، والمواضع التي تجوز فيها
والربط.
وليس منه : اتخاذ الملوك الأهبة ، ليعظموا في النفوس اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
ورابعها : المكروه ، وهو ما شملته أدلة الكراهية ، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وسائر الموظفات [١] ، أو النقيصة منها ، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربما أدى إلى التحريم إذا استضرّ به وعياله.
وخامسها : المباح ، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة ، كنخل الدّقيق ، فقد ورد أن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله اتخاذ المناخل [٢] ، لأن لين العيش والرفاهية من المباحات ، فوسيلته مباحة.
قاعدة ـ ٢٠٦
الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز [٣] ، والأخبار [٤]. وقال
[١] الموظفات : المقدرات.
[٢] انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ٢٠٥ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ١ ـ ١٢٦.
[٣] وهو قوله تعالى في سورة الحجرات ، آية : ١٢ (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ).
[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ١١٨ ـ ١٢٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٨ ـ ٥٩٦ ـ ٦٠٣ ، باب ١٥٢ من أبواب العشرة ، من كتاب الحج.