القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٨ - قاعدة (١٩١) الحكمة من إباحة التزوج بأربع نساء دون ما زاد في النكاح الدائم ومطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين
وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام [١].
قاعدة ـ ١٩١
الحكمة في إباحة الأربع [٢] دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليهالسلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرّجال ، وفي شرع عيسى عليهالسلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء [٣] ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة [٤] الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع.
أما [٥] الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) [٦] للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، (وأنفه الحرية) [٧] تمنعهن من الصبر على المنافسة [٨].
[١] انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ ـ ٢٣.
[٢] أي التزويج بأربع نساء.
[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١١٢.
[٤] في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.
[٥] في (ك) : إلا.
[٦] في (ح) : المناقشة المؤكدة.
[٧] في (ح) و (م) : وأيضا الحرية. وفي (ك) : والأنفة.
[٨] في (ك) و (م) و (ح) : المناقشة.