القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١١١ - فائدة في الحديث الوارد عن النبي (ص) في صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وفيه أحد عشر مبحثا     
ويحتمل عدم الترتب أصلا ، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.
(الثالث) : لم قال : بست ، والأيام مذكرة؟
وجوابه : للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام ، كقوله تعالى (وَعَشْراً) [١] ، وكقوله (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّا يَوْماً) [٢] بعد قوله (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّا عَشْراً) [٣].
(الرابع) : لم قال : من شوال؟ وهل له مزية على غيره من الشهور؟
وجوابه : لعله رفق بالمكلف ، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم ، فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.
(الخامس) : هل هي بعد العيد بغير فصل ، أم لا؟ ولو أخرها عن العيد هل يأتي بها ، أو لا؟
وجوابه : أن الأفضل عندنا (أن تلي) [٤] العيد بلا فصل [٥] ، لما قلناه : ولو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب ، لشمول اللفظ.
(السادس) : لم خص العدد بست دون غيرها؟
[١] في قوله تعالى في سورة البقرة : ٢٣٤ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٩٠.
[٢] طه : ١٠٤.
[٣] طه : ١٠٣.
[٤] في (ح) و (م) : أن تكون بعد.
[٥] خلافا للمالكية ، فإن الأفضل عندهم تأخيرها ، لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٩١