الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٩ - مسائل في النجاسات
سؤال (٢٤٩): الصابئة ينقسمون إلى مندائيين وحرانيين، فأي فئة هي المحكومة بالطهارة منهما، وإن كانت الفئتان متماثلتان، فهل الفئتان طاهرتان، أم نجستان؟
الجواب: يشكل الحكم بطهارة كلتا الفئتين.
سؤال (٢٥٠): المتنجس بملاقاة عين النجاسة إذا لاقاه جسم آخر ثم لاقاه جسم ثالث ولكن بنفس الرطوبة التي من خلالها انتقلت النجاسة عبر الوسائط، فهل يكون الأخير متنجساً ثالثاً في مثل هذا الحال؟
الجواب: إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلًا لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس.
وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.
سؤال (٢٥١): هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟
الجواب: إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.
سؤال (٢٥٢): هل غائط القطط إذا يبس ثم أصابه الماء يتنجس؟
الجواب: نعم، يتنجس الماء.
سؤال (٢٥٣): إذا سقطت نجاسة في قدح فيه ماء قليل ولم يتغير الماء طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهل نحكم بنجاسته لكون الماء قليلًا؟