الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٠ - مسائل في النجاسات
الجواب: نعم.
سؤال (٢٥٤): إذا فتحنا ماء الحنفية الجاري على ماء القدح وقطعنا الماء بمجرد اتصاله بالماء من دون حدوث جريان الماء خارج القدح، فهل يحكم بطهارة الماء، أم هو على نجاسته حتى يجرى من أطرافه؟
الجواب: نعم، يحكم بطهارة ماء القدح بمجرد إتصاله بالماء الكثير، أو الجاري.
سؤال (٢٥٥): ما هو حكم الماء الذي يخرج من رحم المرأة أثناء الحمل خصوصاً في الشهر التاسع، هل هو طاهر، أو نجس؟
الجواب: إنه طاهر إذا لم يختلط بالدم، أو غيره من النجاسات.
سؤال (٢٥٦): هل تطهير النجاسة بالماء القليل يصح بالطريقة التالية: نقطة دم، أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة، فهل يطهر؟
ب- هل لابد من صب الماء على الموضع بعد إزالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلًا فيطهر المحل؟
الجواب: نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين.
وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل.
وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس