الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٢ - مسائل في الحج
تكون في أشهر الحج؟
الجواب: لايشترط فيها ذلك، وهي واجب مستقل لمن كانت وظيفته حج الإفراد.
نعم، تجب على الحاج المفرد إذا كان مستطيعاً لها بعد الحج.
سؤال (٩٧٣): إذا أمكن تصور وجود ميقاتين أمام من يريد الإحرام في غير ذو الحليفة والجحفة، كما لو ترك ذا الحليفة وسار إلى الطائف وأراد الإحرام من قرن المنازل، فهل يجري فيه نفس ما يجري في ذي الحليفة والجحفة؟
الجواب: لايجوز المرور على الميقات من دون إحرام إختياراً، ولو فعل ذلك وجب عليه الرجوع إلى الميقات على الأحوط والإحرام منه، ومع عدم القدرة على ذلك أحرم من الميقات الثاني وإن كان المكلف وصل إلى المحاذى للميقات وكان أمامه ميقات آخر يجوز له ترك الإحرام منه، والإحرام من الميقات الآخر، وإن كان أولى والأجدر الإحرام من الأول.
سؤال (٩٧٤): إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، فهل يجوز له أن يستنيب شخصاً ليعتمر عنه في نفس الشهر؟
الجواب: يجوز.
سؤال (٩٧٥): نفس الفرض السابق ولكن أراد الإستنابة قبل أن يحل- المنوب عنه- من إحرامه؟
الجواب: لامانع منه.
سؤال (٩٧٦): إذا ترك الحج في العام الأول لوثوقه من تمكنه منه في