الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٣ - مسائل في الحج
العام الثاني، ولكن لم يوفق له أصلًا إلى أن مات، أو عجز. فهل يعتبر الحج مستقراً في ذمته؟
الجواب: نعم، يستقر الحج في ذمته.
سؤال (٩٧٧): سماحتكم تفتون بعدم بطلان العمرة المفردة بالجماع ولو قبل السعي، ولكن أوجبتم- برغم عدم البطلان- أن يبقى في مكة لشهر آخر ويأتي بعمرة ثانية، وهنا عدة أسئلة:
أ- ما المراد من الشهر هنا هل هو ثلاثون يوماً، أم الشهر الهلالي؟
الجواب: الشهر الهلالي.
ب- أنه لايتمكن من البقاء بسبب انتهاء مدة إقامته الرسمية، أو بسبب عدم انتظار قافلته له، فما هو تكليفه حينئذ من حيث أصل البقاء ومن حيث العمرة الثانية؟
الجواب: في مفروض السؤال، سقط عنه وجوب البقاء والعمرة.
ج- إذا كان المعتمر أجيراً، فهل نتعامل مع العمرة المعادة تعاملنا مع الحجة المعادة بالجماع قبل المزدلفة، من حيث كونها تكليفاً محضاً في ذمة النائب ولا علاقة للمنوب عنه بها؟
الجواب: نعم.
سؤال (٩٧٨): إذا لم يقصر، أو يحلق، نسياناً أو جهلًا، فتذكر أو علم بعد الفراغ من أعمال الحج، تداركه.
والسؤال، هل للتدارك زمان و مكان محددان، بمعنى هل يمكنه التدارك إذا رجع إلى أهله بعد ذى الحجة، فتذكر، أو علم حينها؟ وهل أنه في هذه