الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣١ - مسائل في الحج
سؤال (٩٦٩): الإتيان بالرمي قضاءً في العام القادم مباشرةً، أو نيابةً، هل يشترط فيه أن يكون في أيام الرمي، او في يوم الرمي الخاص؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يقضي رمي اليوم الحادي عشر من العام السابق، هل يجب أن يكون ذلك في اليوم الحادي عشر، أو في مطلق أيام الرمي، أم له الإتيان به متى شاء ولو قبل ذى الحجة؟
الجواب: لايكون إلًا في أيامه الخاصة، ولكن لايجب قضاء الرمي وإن كان أولى وأجدر.
سؤال (٩٧٠): متى ينتهي وقت التدارك لمن ترك رمي اليوم العاشر عمداً؟
الجواب: قبل غروب اليوم العاشرة من ذى الحجة.
ب- ماذا عن طريقة الإئتمام الدائرية التي يقومون بها في المسجد الحرام، هل الإئتمام فيها يترتب عليه بالنسبة لنا سائر ما يترتب على الصلاة معهم منعدم بطلان الطواف إذا وقعت أثناءه ومن جواز السجود على ما لا يصح السجود عليه، ونحو ذلك؟
الجواب: ما يترتب على جماعتهم يترتب على الجماعة الدائرية.
سؤال (٩٧١): ما حكم من قدّم الطواف على الذبح عالماً عامداً، أو جاهلًا، أو ناسياً؟
الجواب: مع العلم والعمد يجب إعادة الطواف ومابعده، وعليه كفارة دم شاة، ولايعيد مع الجهل والنسيان.
سؤال (٩٧٢): العمرة المفردة المكملة لحج الإفراد هل يشترط فيها أن