الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٩ - مسائل في الحج
سؤال (٩٦٢): في بعض المطالب يرجع الفقيه الأمر إلى علم المكلف ومعرفته، ككون السعي من الطابق الثاني، أو في المسعى الجديد سعياً بين الجبلين، أو لا، كما تصرح به بعض الإجابات الفقهية لبعض الإعلام. وها هنا مسائل:
أ- هل للمرشد الديني المتثبت في أموره أن يرتب الأعمال على ما يعلمه من تلك الموضوعات، مع اتصاف الحاج عادة بحالة عدم العلم تجاه الحدود الشرعية لأغلب المشاعر؟
الجواب: نعم، له ذلك في مفروض السؤال.
سؤال (٩٦٣): ماذا على النائب الذي ينوب عمن يرى- إجتهاداً، او تقليداً- أن الأمر يرجع إلى معرفة المكلف؟ هل على النائب العمل بعلمه، أو عليه الإحتياط مع الإمكان؟
الجواب: يعمل بعلمه والإحتياط أفضل.
سؤال (٩٦٤): إذا كان النائب يرى- إجتهاداً، أو تقليداً- جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، وأنه لا يجب عليه إعادة العمرة وأن خرج في شهر ثان، ما دام لم يتجاوز المواقيت، كما هو مبنى سماحتكم، ولكن كان رأي المنوب عنه خلاف ذلك، فماذا الحكم بالنسبة للنائب إذا أراد الخروج؟
الجواب: يعمل النائب على طبق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً في مثل هذه المسألة.
سؤال (٩٦٥): النية في الذبح وكالة تكون من الحاج عند التوكيل، فإذا أريد من الوكيل هو الذابح، فعادة لا يتم توكيل الذابح، وإنما يوكل