الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٧ - مسائل في الحج
سؤال (٩٥٣): في مفروص السؤال في النقطة (ب) هل الإتيان بالطواف، أو السعي حين التذكر، أو العلم في الشهر الثاني، يجب أن يكون قضاء؟
الجواب: لايكون قضاءًولكل شهر عمرة.
سؤال (٩٥٤): لم يعتن الفقهاء بالشك في عدد أشواط السعي، أو في صحتها إذا كان الشك بعد التجاوز عن محلها. ولكن ما هو الحكم لو كان الشك بعد خروج الوقت، كما لو شك في سعي عمرة التمتع وهو في عرفات، أو سعي الحج بعد انقضاء شهر ذى الحجة؟
الجواب: لايعتني بشكه.
سؤال (٩٥٥): يستحب الوقوف في عرفات عند ميسرة جبل الرحمة، فما هو المراد من الميسرة؟ هل المراد هو ما يقع في يسار الشخص إذا جعل الجبل بينه وبين القبلة؟
الجواب: المراد جعل الجبلعلى يمين الواقف المستقبل للقبلة.
سؤال (٩٥٦): هل يجوز في العمرة المفردة الإتيان بطواف النساء قبل الإتيان بالتقصير، ولو اختياراً؟
الجواب: لايجوز اختياراً ولو قدمه أعاده بعد التقصير.
سؤال (٩٥٧): ما حكم تقديم السعي على الطواف نسياناً، او جهلًا بالحكم، وماذا يترتب عليه؟
الجواب: مع النسيان فإذا تذكر بعد الإنتهاء من السعي أتى بالطواف بعده ولايجب إعادة السعي وإن كان أحوط، وإذا تذكر في أثناء السعي