الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٨ - مسائل في الخمس
الجواب: الاموال التي صولحت عليها لا تسقط، وهي في ذمتك حتى تدفعها كاملة، وعليك خمس ما صرفته في البناء قبل سكنك فيه إذا حال عليه الحول كما أن عليك خمس الأرض.
سؤال (٨٦٢): هل الهدية تخمس بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: نعم، تخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة.
سؤال (٨٦٣): ما حكم خمس الاموال التي وضعت في المضاربة وقد خسر المبلغ في الكامل.
١- إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل.
٢- إذا لم تكن مخمسة وقد تعلق بها الخمس.
٣- على فرض وجوب الخمس فهل يبقى في الذمة ويجب إخراجه من مال آخر.
الجواب: إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل فلاشئ غير خسارة الاموال.
وإذا كانت متعلقة للخمس ولم يخرج خمسها وتلفت، إنتقل خمسها في ذمته فصار ديناً عليه، ومتى تمكن يؤدي ولو تدريجاً.
سؤال (٨٦٤): سيد فقير مستحق للعطاء الشرعي اشترى داراً صغيرة بالدين وبقدر ثلاثين مليون ديناراً وليس له ما يسدد به دينه علماً ان الدين اكثر من مؤونة سنته فهل يجوز تسديد دينه من السهمين او من احدهما ام لا؟
الجواب: نعم، يجوز بشرطين: