الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٤ - مسائل في الخمس
٢- إذا صعب علينا تقدير ما عليه من حق شرعي، فكيف الطريقة؟
الجواب: في مفروض السؤال، وجب عليك دفع المقدار المتيقن في ذمته، ولا بأس بالمصالحة في الزائد المشكوك.
سؤال (٨٢٠): توفي والدي العلوي وقد استقرت حجة الاسلام بذمته، وليس له تركة، فهل يجوز لي صرف بعض خمس سنتي الماضية في إبراء ذمته بإخراج حجة له؟
الجواب: لايجوز، بل ينبغي لك أن تحج من قبل والدك نيابةً من مالك الشخصي، وللوالدين حق على الأولاد.
سؤال (٨٢١): سؤالي حول فريضة الخمس، حيث إنه لدي رأس سنة خمسية وقد تأخرت عن دفع الخمس للسنوات الثلاثة الماضية (٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨) وقد رزقني الله تعالى مبلغاً من المال بعد دفعي الخمس بالتحديد عام ٢٠٠٧ وقد سخرت ذلك المبلغ مع ما لدي من الأموال لخدمة عائلتي (أخي الكبير) حيث وضعت المال في المصرف كرأس مال لدعم أخي في عمله وبدون أي فائدة بأي شكل من الأشكال، كون حالتي المادية أفضل منه ولي راتب شهري كوني موظفاً، وبقى المال على هذا الحال مدة السنوات الثلاث السابقة، وعلى هذا الأساس بقي المبلغ كما هو فقط بعض الزيادة التي حصلت على المبلغ ما ادخره من الراتب راجين من سماحتكم مساعدتنا في كيفية إخراج الخمس لتلك السنوات؟
الجواب: إذا كان المال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة أخرى، والمال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة، وأما المال الذي رزق الله بعد دفعك خمس السنوات المتأخرة فإن خمست