الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٣ - مسائل في الصلاة
سؤال (٣٨٨): اود ان اسأل بالنسبة لصلاة الظهرين والعشائين هل يستحب الفصل بينهما ام الجمع بينهما؟ إذا كان الفصل بينهما فما هو وقت الفضيلة لصلاتي العصر والعشاء ولماذا الجوامع تجمع بينهم؟
الجواب: الأفضل الجمع بين الفريضتين في أوّل الوقت لمن لم يأت بالنافلة. ومن أتى بالنافلة، فالأفضل أن يأتي بنافلة الظهر حتى بلوغ الظل إلى قدم ثمّ بالفريضة وبنافلة العصر إلى قدمين ثمّ بالفريضة، وهذا معنى الفصل.
سؤال (٣٨٩): ألا يمكن من خلال الروايات الواردة في الغريق والحريق والمسايفة والمواقفة وغيرها الاطمئنان إلى عدم سقوط الصّلاة حتى مع فقد الطهورين اذ حمل هذا الطوائف الكثيرة من الروايات على المتطهر فيه ما لا يخفى؟
الجواب: تسقط الصّلاة عن فاقد الطهورين، وإن كان الأحوط الإتيان بها. نعم، عليه القضاء إذا تمكن خارج الوقت من الطهور.
سؤال (٣٩٠): ما حكم الصّلاة على الثوب أو السجاد المغصوب في مكان غير مغصوب؟
الجواب: الصّلاة في مفروض السؤال محكومة بالبطلان.
سؤال (٣٩١): من فترة قصيرة توفقت وتعلمت تجويد كتاب الله عزوجل هل يتوجب عليَّ الآن ان اقرأ في الصّلاة بالتجويد؟
الجواب: يجب عليك قراءة الفاتحة والسّورة بصورة صحيحة، ولا يجب عليك أكثر من ذلك.