الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٢ - مسائل في الصلاة
الجواب: يجب عليه ردّ السّلام فوراً بمثل ما سلّم.
سؤال (٣٨٥): يستحب في صلاة الليل الإستغفار لأربعين مؤمنا، فهل يحتسب منهم الصبي والمرأة والخنثى أو لا؟
الجواب: نعم، يحتسب شريطة أن يصدق عليه عنوان المؤمن.
سؤال (٣٨٦): هل يجوز الاستشهاد بالشهادة الثالثة في تشهد الصّلاة الواجبة كما ورد في بعض الروايات عن الامام الصادق (ع) بهذا النص أو غيره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله وان عليا نعم الولي؟
الجواب: كيفية التشهد: (أشهد ان لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، وأن لا يزيد على ذلك.
سؤال (٣٨٧): في الركعة الثالثة أو الرابعة في الصّلاة- أي ركعة التسبيحات- هل من الواجب البدء بالبسملة أو لا؟
الجواب: لا يجب البدء بالبسملة في الركعة الثالثة والرابعة، بل الواجب هو الإتيان بالتسبيحات.
سؤال: هل يجوز تأخير صلاة الظهر في يوم الجمعة، حتى اكتمال صلاة الجمعة لمن لم يحضرها؟ وهل هو واجب ام مستحب؟
الجواب: ينبغي الحضور في صلاة الجمعة مع توفر شروطها، وإذا لم يحضر فالأفضل الصّلاة في أول وقتها.