مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٨ - الحلق أو التقصير
التشريق، كما أنّ الأحوط الإتيان به في نهارها، وإن كان خارج منى بعث بشعره إليها، وموضعه من الناحية التسلسليّة بعد الرمي والذبح وقبل الطواف، ولكن إذا قدّمه على الذبح أو عليهما صحّ ولا تجب الإعادة حتى إذا كان متعمداً.
ومن أخّر التقصير أو الحلق عن الطواف والسعي حتى عالماً اجتزأ بذلك ولم يجب عليه إعادة الطواف والسعي بعده- كما سيأتي- إلّاأنّه يجب عليه التكفير بشاة، ومن ترك التقصير أو الحلق حتى عاد إلى بلده أجزأه أن يقصّر أو يحلق في الطريق أو في بلده ثمّ يرسل بشعره إلى منى.
١٩٣- يجب على الأحوط وجوباً على الرجل الصرورة- أي في حجته الاولى- أن يحلق رأسه بتمامه، سواء كان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً، وهي التي يقدّر وجود الشعر معها بالصفر، وإذا كان الرجل مسبوقاً بحجة أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال العمرة، سواء كان يحجّ عن نفسه أو نيابةً عن الغير، ومن دون فرق بين أن يكون المنوب عنه صرورة أم لا، فالمعيار بكون الحاجّ صرورة أم لا. وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير، بل لا يجوز لها الحلق.
١٩٤- تجب النية في الحلق كما في سائر الواجبات بأن ينوي